الإمام أحمد بن حنبل
57
فضائل أهل البيت ( ع ) من كتاب فضائل الصحابة
64 - عبداللَّه بن أحمد : حدّثنا سلْم بن جنادة ، حدّثنا حفص [ بن غياث ] ، حدّثنا أبو روق - مولى لعلي - : أنّ الحسن كبّر على عليّ أربعاً . « 1 » 65 - [ القطيعي ] : حدّثنا عبداللَّه بن محمّد البغوي ، حدّثنا إبراهيم بن هانئ ، حدّثنا أحمد بن حنبل ، حدّثنا إسحاق بن عيسى ، عن أبي معشر قال :
--> ( 1 ) . الحديث ضعيف سنداً وباطل متناً . ورواه البغوي في معجم الصحابة : 4 / 367 عن مسلم بن جنادة ، وفيه : حدّثنا أبو رزين عن مولىً لعليّ . ورواه ابن سعد في الطبقات : 3 / 37 عن أبي روق عن رجل ، وعن عاصم بن كليب عن أبيه ، وعن الشعبي . وقد أجمع أهل البيت وأتباعهم على أنّ صلاة الجنائز فيها خمس تكبيرات . وروى أبو الفرج في مقاتل الطالبيين : ص 41 ، والدينوري في الأخبار الطوال : ص 216 أنّه صلّى عليه الحسن فكبّر خمساً . وقد صلّى زيد بن أرقم على جنازة فكبّر خمساً فسألوه فقال : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يكبّرها ، فلن ندعها لأحد . فلاحظ مسند أحمد : 32 / 24 ح 19272 ، وقال محقّقه : إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه النسائي في المجتبى : 4 / 72 والكبرى : 2109 ، وابن الجارود في المنتقى : 533 ، والطيالسي في مسنده : ( 674 ) ، وأبي داود في سننه : 3197 ، وابن ماجة في سننه : 1505 ، والبغوي في الجعديات : 70 ، والطحاوي في شرح المعاني : 1 / 493 ، وابن قانع في معجم الصحابة : 1 / 228 ، وابن حبان في صحيحه : 3069 ، والبيهقي في السنن الكبرى : 4 / 36 ، والطبراني في المعجم الكبير : 4976 و 5081 ، والدار قطني في السنن : 2 / 73 ، والحازمي في الاعتبار : 92 - 93 ، وابن أبي شيبة في المصنف : 3 / 302 و 303 ، وأحمد أيضاً في المسند : ح 19300 و 19312 و 19320 ، ومسلم في صحيحه : 957 ، والترمذي في سننه : 1023 وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا التكبير على الجنازة خمساً ، وقال أحمد وإسحاق : إذا كبّر الإمام على الجنازة خمساً فإنّه يُتَّبع الإمام . وقال النووي في شرح صحيح مسلم : 7 / 23 : اختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع ، وروي عن عليّ رضي الله عنه أنّه كان يكبّر على أهل بدر ستاً ، وعلى سائر الصحابة خمساً ، وعلى غيرهم أربعاً ؛ قال ابن عبد البرّ : وانعقد الإجماع بعد ذلك [ زمن ظلمة بني أميّة وبني العبّاس ] على أربع . . . قال : ولا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار يخمّس إلّاابن أبي ليلى . وأوّل من أمر بالتكبير أربعاً هو عمر بن الخطاب ، فلاحظ المصنف لعبد الرزاق : 3 / 479 ح 6395 ، والأوائل للعسكري : 1 / 240 ، والمصنّف لابن أبي شيبة : 3 / 301 و 302 وشرح معاني الآثار : 1 / 495 . . . ورواية الأربع هنا خاصة لا تصحّ بحال ، للاتفاق على أنّ البدريّين كان يكبّر عليهم خمساً حتى بعد عهد عمر ، وأمير المؤمنين هو سيّد البدريّين وحامل لوائهم . وروى ابن الأعرابي في المعجم : ق 125 / أ : أنّ سفيان الثوري صلّى على جنازة فكبّر الإمام أربعاً ، فكبّر الخامسة .